محمد بن الحسن الشيباني
109
كتاب الأصل ( المبسوط )
المكاتب اشترى في هذه الثلاثة الأيام وباع أيكون ذلك رضا بالمكاتبة قال نعم ويلزمه ما اشترى وباع قلت ولم جعلته رضى بالمكاتبة قال لأن هذا بمنزلة البيع ألا ترى لو أن رجلا باع عبدا على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم أذن له المشتري في التجارة كان ذلك رضا بالبيع فكذلك المكاتب . باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب أباه هل له أن يبيعه قال لا قلت وكذلك إذا اشترى جده أو ولد ولده قال نعم قلت وكذلك لو ابتاع جد أبيه أو جد أمه قال نعم ليس له أن يبيع أحدا من هؤلاء قلت أرأيت إن ابتاع أخاه أو عمه أو خاله أو خالته أو ابتاع ابن أخيه أو ابن أخته هل له أن يبيع أحدا من هؤلاء قال نعم له أن يبيع كل ما اشترى من ذي رحم محرم من كسب ما خلا والدا أو ولدا أو أما أو جدة أو ولد ولد وأما الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ما سوى ذلك فله أن يبيعهم قلت ولم وهما سواء في القياس قال هما سواء في القياس ولكنا نستحسن في الوالد والولد ومن سمينا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبيع ذا رحم محرم ولا أم الولد إذا اشتراهم وكل من لم يكن للحر أن يبيعه فليس للمكاتب أن يبيعه